موضوع: النظام الداخلي للإقامات الجامعية
صفحة 1 من اصل 1
موضوع: النظام الداخلي للإقامات الجامعية
الفصـل الأول: الإلتحـاق بالإقامـة الجامعيـة
أ- أحكـام عامـة
1- الإستفادة من الإيواء
المـــادة 01 – يستفيد الطالب من الإيواء في إقامة جامعية متى استوفى الشرطين التاليين : * أن يكون مسجلا بمؤسسة تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي . * أن يكون مستفيدا من قرار القبول بالإلتحاق أو إعادة الإلتحاق بالإقامة الجامعية .
المـــادة 02 – تقدم طلبات الإلتحاق بالإقامات من طرف الطالب مرفوقة بملف يحوي وثائق التسجيل حسب ما تحدده الوصاية .
المـــادة 03 – يستفيد من الإيواء في الإقامات الجامعية الطلبة المسجلون في المؤسسات الجامعية التابعة للتعليم العالي والبحث العلمي حسب الأولوية وفي حدود إمكانية
إستيعاب الإقامة على النحو التالي :
* المعوقون جسديا .
* الطلبة الأجانب المستفيدون من المنحة الجامعية من قبل الدولة الجزائرية .
* الطلبة المستفيدون من المنحة الجامعية الذين يسكنون على بعد مسافة تساوي50 كلم بالنسبة للذكور و30 كلم بالنسبة للإناث وفي حدود طاقة الإستيعاب المتوفرة
المـــادة 04 – تنشأ على مستوى كل إقامة جامعية لجنة مكلفة بدراسة طلبات الإيواء وتحدد
كيفيات تشكيل هذه اللجنة وتسييرها بقرار من الوصاية .
المـــادة 05 - تقبل الإستفادة أو إعادة الإستفادة من الإيواء في الإقامة الجامعية بقرار من لجنة الإيواء للإقامة.
المـــادة 06 – لايستفاد من الإيواء في الإقامة الجامعية في الحالتين التاليتين :
* تأخر دراسي يفوق سنتين .
* سن الثامنة والعشرون .
إلا أنه على اللجنة المكلفة بدارسة طلبات الإيواء على مستوى كل إقامة معالجة كل حالات طلب الإيواء وفقا لأولويات ومعايير تحددها حسب خصوصيتها .
* كما يمكن لطلبة الماجستير غير العاملين وغير أجراء الإستفادة من الإيواء لمدة لاتفوق
ثلاث سداسيات إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 1،2،3
أعلاه وحسب الأولويات والإمكانيات المتوفرة.
المـــادة 07 – يستفاد من الإيواء في الإقامة الجامعية مدة السنة الجامعية إلا انه يمكن الترخيص
بالإستمرار في الإستفادة من الإيواء خلال العطلة الصيفية لإعتبارات بيداغوجية مؤسسة .
02 – صحــة المقيمــين
المـــادة 08 – يستفيد الطلبة المقيمون من خدمات مصلحة الطب الوقائي للإقامة الجامعية .
المـــادة 09 – يخضع الطالب المستفيد من حق الإيواء إلى فحوص طبية دورية وإجبارية من قبل مصلحة الطب الوقائي للإقامة، كل طالب تثبت إصابته بمرض معد أو مرض خطير تتنافى مع الحيات الجماعية يوجه إلى المستشفى ويمنع من السكن في الإقامة الجامعية .
في حالة عودته إلى الإقامة يلزم بتقديم شهادات طبية تثبت أن حالته الصحية تلحق لا الضرر بالحيات الجماعية .
ب – مسؤولية المقيم وإلتزاماته إتجاه الغرفة
المـــادة 10 – الطلبة المقيمون بلإقامة الجامعية مسؤولون عن غرفتهم جماعة وفرادى وعن التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم مدة مكوثهم بالغرفة ويوقعون
بهذا الشأن جردا مع إدارة الإقامة حال الإلتحاق بلإقامة وعند مغادرتها . الطلبة المستفيدون من حق الإيواء في الإقامة الجامعية مسؤولون بالتضامن عن تعويض الأضرار التي يتسببون فيها .
الطالب المستفيد من حق الإيواء في الإقامة الجامعية مسؤول عن الحوادث
التي يمكن أن تحدث بغرفته
المـــادة 11 – لاتتحمل الإدارة مسؤولية تعرض المقيمين إلى السرقات التي يمكن أن تحدث داخل الغرفة .
المـــادة 12 – يلتزم الطالب المقيم بتمكين إدارة الإقامة بالقيام بحرية بأعمال الصيانة والأمن .
المـــادة 13 – يسدد مبلغ الإيجار والإشتراك في النقل إن طلب نقدا مقابل وصل حسب جدول زمني يحدد من قبل الديوان الوطني للخدمات الجامعية .
المـــادة 14 – تترك السيارات والدرجات النارية للطلبة بالأماكن المخصص لها .
المـــادة 15 – على الطالب المقيم إحترام راحة وهدوء جيرانه وعدم إزعاجهم مهما كانت الدواعي لذلك .
المـــادة 16 – يمنع على الأحياء المختلطة على الذكور الدخول إلى الأجنحة المخصصة للإناث
ويمنع على الإناث الدخول إلى الأجنحة المخصصة للذكور.
كما يمنع على الطلبة المقيمين :
* الأجهزة الكهربائية في الغرفة تسليم المفاتيح لأشخاص آخرين.
* تبديل الأقفال .
* تغيير التجهيزات الكهربائية .
* إستعمال قارورات الغاز والأفران الغازية والكهربائية وأجهزة المقاومة الكهربائية .
* لايمكن للمقيم تغيير وضعية التجهيزات .
المـــادة 17 – على الطالب المقيم الراغب في مغادرة الإقامة الجامعية نهائيا أن يشعرالإدارة
لتسوية وضعيته وتأدية واجباته تجاه الإدارة من تسليم المفاتيح ومعاينة الغرفة وتسديد الإجار.. إلخ .
المـــادة 18 – في حالة تغيب غير مبرر يشعر بإعذار في حالة عدم رد الطالب على الإعذار
في أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية يمكن للإدارة أن تتصرف في الغرفة.
الفصل الثاني: إلتزامـات الإدارة
المـــادة 19 – ليست إدارة الإقامة مسؤولة إلا على الأشياء أو المبالغ المودعة لدى مصالحها
مقابل وصل إداع .
المـــادة 20 – تتكفل إدارة الإقامة بمايلي:
* ضمان السير الحسن للإقامة .
* العمل على ضمان توفير أحسن الضروف الملائمة للإستقبال الإيواء،الإطعام،النقل وتسديد المنح.
* ضمان الأمن والنظافة .
* وضع نظام ملائم للوقاية والصحة .
* التكفل بصيانة التجهيزات .
* وضع أحسن الوسائل لصيانة التجهيزات ومنشآت الإقامة .
* وضع وتطبيق برنامج النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية حسب الوسائل والإمكانيات بالتنسيق مع لجنة المقيمين .
الفصل الثالث: الحياة بالإقامة الجامعية
أ- أسس تنظيم الحياة الجماعية
1- قواعد الحياة الجماعية
المـــادة 21 – كل طالب مقيم بالإقامة الجامعية يستفيد من حرية التعبير والإعلام، وحرية التجمع والتنظيم ضمن القوانين والتنظيمات المعمول بها، كما يستفيد أيضا من حق إستقبال الزوار. يمارس حق الزيارة مع الإلتزام بأحكام هذا النظام الداخلي.
على كل زائر التقدم إلى إدارة الإقامة لإسظهار بطاقة التعريف.
المـــادة 22 – ينتخب المقيمون في كل إقامة جامعية لمدة سنة جامعية ممثليهم الذين يشكلون لجنة المقيمين .
تتشكل لجنة المقيمين من 05 إلى 09 أعضاء حسب عدد المقيمين .
تتكفل إدارة الإقامة بإعلام الطلبة المقيمين عند بداية كل سنة جامعية بكل الإجراءات المتعلقة بعملية الإنتخاب ، تشرف إدارة الإقامة على تحضير وسير عملية إنتخاب لجنة المقيمين على أساس قوائم المقيمين تقبل الترشحات من طرف الإدارة بدون أي أحكام مسبقة فيما يتعلق بالإنتماء إلى أي جمعية أو منظمة .
المـــادة 23 – من أجل توافق نظام الحريات الفردية التي يستفيد منها المقيم مع إحترام قواعد الحيات الجماعية ،تخضع ممارسة هذه الحريات إلى إحترام المبادئ التالية :
* الحفاظ على المنشآت والوسائل . * الحفاظ على راحة المقيمين . * إحترام الحرم والقيم الجامعية .
2- مجلس الإقامة: تشكيلته ومهامه
المـــادة 24 – تتشكل لجنة المقيمين مع ممثلي العمال ورؤساء المصالح .
مجلس الإقامـة .
يتكفل مجلس الإقامة بدارسة كل القضايا المتعلقة بالحيات الجماعية داخل الإقامة ، ويترأسه مدير الإقامة ، ينشأ مجلس الإقامة بقرار من مدير الإقامة ويجتمع المجلس في دورة عادية كل ثلاثي ويجتمع في دورة إستثنائية بدعوة من مدير الإقامة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس .
3- الهياكل الإجتماعية والثقافية وهياكل أخرى
المـــادة 25 – توضع اللوحات المخصصة للملصقات تحت تصرف المقيمين في كل إقامة جامعية ويتم إستعمال هذه اللوحات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
4- الأمــــــن
المـــادة 26 – على المقيمين إحترام التوجيهات الأمنية ، والوقائية ، والمحافظة على التجهيزات المخصصة لذلك .
ب- الأحكام المتعلقة بتطبيق النظام الداخلي
المـــادة 27 – يحال كل مخالف لأحكام هذا النظام على اللجنة التأديبية للإقامة .
1- المخالفات:
ترتيب المخالفات لهذا النظام الداخلي كالتالي :
أ- مخلفات الدرجة الأولى:
* الشتم والكلام البذيء والقذف تجاه مجمل العمال والمقيمين .
ب- مخالفات الدرجة الثانية:
* العودة لمخالفات الدرجة الأولى .
* الإخلال بالسير الحسن للإقامة الجامعية:العنف ، التهديد ، فوضى منظمة .
* السرقة والإبتزاز وإختلاس وتحويل أملاك الإقامة الجامعية .
* حيازة كل وسيلة من شأنها أن تلحق أضرار جسدية .
* إدخال المخدرات والمشروبات الكحولية إلى الإقامة .
كل خطأ مصنف ضمن المخالفات الواردة في المادة 27 ضمن المخالفات من الدرجة الأولى أو الثانية حسب ما يترتب عنها من أثار فردية أو جماعية على مجموع طلبة الإقامة وعمالها .
المـــادة 28 – لاتعتبر المخالفات المنصوص عليها في المادة 27 في هذا النظام الداخلي شاملة ، يمكن للجنة التأدبية أن تصنف أي مخالفة أخرى من شأنها إلحاق الضرر بالإقامة الجامعية .
2- العقــوبات:
المـــادة 29 – يمكن ترتيب العقوبات المطبقة على المخالفات كالتالي:
أ- عقوبات الدرجة الأولى:
* إنذار شفهي أو مكتوب من قبل مدير الإقامة .
* توبيخ مكتوب من قبل مدير الإقامة .
ب- عقوبات الدرجة الثانية:
* الإقصاء المؤقت .
* الإقصاء للسنة السارية . * الطرد النهائي من الإقامة .
المـــادة 30 – تقرر عقوبات الدرجة الأولى من طرف مدير الإقامة الجامعية دون إستشارة اللجنة التأديبية .
المـــادة 31 – تصدر اللجنة التأدبية العقوبات من الدرجة الثانية بغض النضر عن الملاحقات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما .
المـــادة 32 – في حالة إرتكاب مخالفة من الدرجة الثانية ، يمكن لمدير الإقامة إتخاذ إجراءات تحفظية في إنتظار إجتماع اللجنة التأدبية .
المـــادة 33 – تنشأ لجنة تأدبية لدى كل إقامة جامعية .
المـــادة 34 – تتشكل الجنة التأدبية للإقامة الجامعية من:
رئيس مصلحة الإدارة :.............. رئيسا ممثلين عن لجنة المقيمين:...........عضوين
رئيس مصلحة الإيواء :..............عضوا ممثل العمال :...........عضوا
رئيس مصلحة الإطعام:..............عضوا
في حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت رئيس اللجنة التأديبية مرجحا .
المـــادة 35 – تحدد عهدة اللجنة التأديبية بسنة جامعية واحدة .
المـــادة 36 – يتولى مدير الإقامة ، عند الإقتضاء ، إبلاغ اللجنة التأديبية خلال عسرة أيام مع تحديد تاريخ الإجتماع على أن لايتعدى سبعة أيام ، إبتداء من تاريخ إبلاغ اللجنة التأديبية .
المـــادة 37 – يستدعي مدير الإقامة أعضاء اللجنة التأديبية خمسة أيام قبل إنعقاد إجتماع اللجنة على أعضاء اللجنة أن يبلغوا رئيس اللجنة عن غيابهم ثمانية وأربعين (48) ساعة قبل الإجتماع عند تغيب أكثر من ثلث أعضاء اللجنة التأديبية .
المـــادة 38 – يستدعي مدير الإقامة ثانية أعضاء اللجنة التأديبية في أجل ثمانية أيام ، وينعقد الإجتماع الثاني للجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
المـــادة 39 – يتولى مدير الإقامة التحقيق في القضية وتحضير ملفها .
المـــادة 40 – يمكن للطالب أن يطلع على ملف قضيته ثمانية وأربعين ساعة قبل إجتماع الجنة التأديبية للطالب الحق في تقديم أي عنصر يعتبره مفيدا لدفعه لايجوز إستدعاء أي شخص أجنبي عن المؤسسة يتولى الدفاع عن الطالب تكون المرافعة وجاهية .
المـــادة 41 – يمكن اللجنة التأديبية أن تنضر في القضية في حالة غياب الطالب يوم الإجتماع إلا إذا كان الغياب مبررا لأسباب قاهرة ، يمكن أن تتخذ العقوبة غيابيا عند تغيب الطالب في الجلسة الثانية للجنة التأديبية .
المـــادة 42 – بعد سماع الأطراف المعنية ، تجرى مداولات اللجنة التأديبية بالإقتراع السري دون حضورهم ، تقترح اللجنة التأديبية على المدير العقوبة المتفق عليها وذلك بتحرير محضر.
المـــادة 43 – يبلغ مدير الإقامة الجامعية العقوبة للأطراف المعنية ، على أن يسري أثرها بعد الإخطار بها فورا .
المـــادة 44 – يكون الإشعار بقرار العقوبة كالتالي:
* مبلغا للمعني تبليغا إداريا .
* مسجلا في ملفه إذا كانت المخالفة من الدرجة الثانية .
* مرسلا إلى الإقامة الجامعية الأخرى إذا كانت العقوبة تتمثل في الطرد لمدة سنة على الأقل
المـــادة 45 – للطالب المعاقب الحق في أن يطعن لدى مدير الإقامة الجامعية في أجل خمسة عشر يوما تسري إبتداء من التاريخ الفعلي لقرار العقوبة ، يجب أن يكون الطعن مكتوبا ومؤرخا وممضيا من طرف المعني بالأمر ، لمدير الإقامة الجامعية الحق في المراجعة أو تأكيد العقوبة .
المـــادة 46 – يمكن للطالب أن يطعن لدى الهيئة التي أصدرت العقوبة متى ظهرت عناصر جديدة في القضية .
إذا توفرت عناصر قبولية الطعن ، على الرئيس إستدعاء اللجنة التأديبية من جديد في غضون ثمانية أيام (08) من تاريخ إستلام الملف .
المـــادة 47 – يستعيد الطالب المعاقب كل حقوقه الجامعية عند إستنفاذ العقوبة .
المـــادة 48 – تسقط عقوبات الإنذار والتوبيخ المسجلين في ملف الطالب وتسحبان تلقائيا بعد مضي سنة واحدة ، تنقضي عقوبة الطرد المؤقت بعد مضي سنتين على العقوبة ، يرفع الطلب مكتوبا للمدير الذي يقيم سلوك الطالب منذ تاريخ اتخاذ قرار العقوبة .
المـــادة 49 – يتم إثراء هذا النظام الداخلي أوتعديله بتقديم كل الإقتراحات في هذا الشأن إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعرضها على مجلس التوجيه للديوان الوطني للخدمات الجامعية .
المـــادة 50 – يبلغ هذا النظام الداخلي للطلبة في شكل ملصقات في كافة الإقامات الجامعية .
قرار وزاري رقم 42 المؤرخ في 25 جوان 1998
الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التعليـم العـالي والبحـث العلمـي
الوزير
المرجع:................./ أ.خ.و /98
قرار رقم 42 يتضمن النظام الداخلي للإقامات الجامعية
إن وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي.
* بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97/213 المؤرخ في 25 جوان 1997 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94/260 المؤرخ في 27 أوت 1994 المحدد لصلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 22 مارس 1995 المتضمن إنشاء ، تنظيم وتسير الديوان الوطني للخدمات الجامعية لاسيما المادة 7 منه .
* بمقتضى القرار الوزاري رقم 122 المؤرخ في 28 جوان 1989 المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للأحياء الجامعيــة .
01
* بناءا على مصادقة مجلس التوجيه للديوان الوطني للخدمات الجامعية في دورته العادية يوم 19 أفريل 1998
على النظام الداخلي للإقامات الجامعية .
يقـــرر ما يــأتي
المــادة 1 – تحدد أحكام هذا القرار النظام الداخلي للإقامات الجامعية الملحق بهذا القرار .
المــادة 2 – تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المــادة 3 – ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي .
حـرر بالجزائر في 25 جوان 1998 .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إمضـاء: عمار تـو
2
3- اللجنة التأدبية : 3- تسير الإجــراءات
محمد84- مدير عام
-
عدد الرسائل : 1397
العمر : 39
الموقع : البليدة-العفرون
المزاج : ممتاز
الجنسية : الجزائر
السٌّمعَة : 4
نقاط : 2632
تاريخ التسجيل : 28/09/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى